السيد أحمد الموسوي الروضاتي
162
إجماعات فقهاء الإمامية
الزكاة . دليلنا : إجماع الفرقة على أن المكاتبة على القسمين اللذين ذكرناهما ، فإذا ثبت ذلك فما يصح إضافته إلى ملكه لزمه زكاته ، وما لا يمكن إضافته إليه لا يلزمه زكاته بلا خلاف . . . * العبد لا يملك * إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 42 ، 43 : المسألة 45 : كتاب الزكاة : إذا ملك المولى عبده مالا ، فإنه لا يملكه ، وإنما يستبيح التصرف فيه ، ويجوز له الشراء منه . فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيد لأنه ماله ، وله انتزاعه منه على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك ، فإذا ثبت ذلك فإن المال للسيد فيلزمه زكاته . وأيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه وله مال إن علم ذلك كان ماله للمشتري ، وإن لم يعلم كان للبائع ، فلو لا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه ، ولا جاز له أخذه إذا لم يعلمه . * لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة * لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 43 ، 44 : المسألة 46 : كتاب الزكاة : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حول الحول إلا على وجه القرض ، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا والمقرض تجب عليه الزكاة . وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أخرجه وقت وجوبه أنه تبرأ ذمته . . . * إذا تسلف الساعي لأهل السهام من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع ثم هلك في يد الساعي بتفريط فإنه يضمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 44 ، 45 : المسألة 47 : كتاب الزكاة : إذا تسلف الساعي لأهل السهمان من غير مسألة من الدافع والمدفوع إليه ، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت صفتهما أو صفة واحد منهما قبل الدفع إلى أهل السهمان ، ثم هلك بغير تفريط في يد الساعي ، كان ضامنا . . . فأما إذا هلك بتفريط فإنه يضمن بلا خلاف . . . * يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 47 : المسألة 53 : كتاب الزكاة :